الشيخ محمد علي الگرامي القمي

690

التعليقه على تحرير الوسيلة

( مسألة 7 ) : لو عيّد في إسلامبول وأدّى زكاة الفطرة ، ووصل إلى طهران قبل غروب ليلة الفطر ، فهل يجب عليه زكاة الفطرة ثانياً بإدراك غروب العيد ؟ الظاهر عدم الوجوب « 1 » وإن كان أحوط . نعم ، لو لم يؤدّها في إسلامبول يجب أداؤها في طهران . ولو صلّى العيد في إسلامبول فالظاهر عدم وجوبها أو استحبابها ثانياً . ( مسألة 8 ) : لو كان يوم الفطر في إسلامبول يحرم عليه الصوم ، ولو سافر إلى طهران وكان غداً يوم العيد يحرم عليه . وكذا الحال في الأضحى ، فكان الصوم المحرّم عليه أربعة أيّام في السنة . ( مسألة 9 ) : لو سافر مع طائرة تكون حركتها مساوية لحركة الأرض ، وكان سيرها مخالفاً لسير الأرض من الشرق إلى الغرب ، فلا محالة لو سافر أوّل طلوع الشمس ، كان سيرها دائماً أوّل الطلوع ولو سارت ألف ساعة ، فهل يحرم السفر معها للزوم ترك الصلاة ، أو يجوز ولا صلاة عليه أداءً ولا قضاءً ، أو عليه القضاء فقط ؟ الظاهر عدم جواز السفر معها . ولو قيل بجوازه فالظاهر عدم صلاة عليه أداءً ولا قضاءً « 2 » . وكذا لا صوم عليه أداءً ولا قضاءً لو سافر قبل طلوع الفجر . ولو كان بعده فهل يجب قضاء هذا اليوم فقط ؟ فيه إشكال ، والأحوط القضاء . ولو سافر عند زوال الشمس معها ، يجب عليه الظهران وإن وقع جميع الركعات في أوّل الزوال . ولو نذر صوم يوم الجمعة - مثلًا - سفراً فنوى الصوم في محلّ ، ثمّ سافر أوّل طلوع الشمس فكان تمام يومه أوّل الطلوع ، ثمّ أسرعت بسيرها ، فلا محالة يدخل فيما بين الطلوعين ثمّ الليل - أي السحر - فصام يوم الجمعة إلى الليل بهذا النحو ، فلا يبعد صحّته والوفاء بنذره . نعم ، لو أسرعت بعد ساعة أو ساعات قبل تمام

--> ( 1 ) . هنا للقطع بعدم وجوب صلاتين للعيد وزكاتين كذلك كما يصرّح به في المسألة 8 . ( 2 ) . بل لا بدّ من رعاية دليل لزوم الصلوات الخمس في كلّ يوم أي 24 ساعة تقريباً فعدم شمول الدليل الخاصّ للصلوات لا يستلزم عدم شمول دليل لزوم الصلوات الخمس .